الصفة الزراعية التي تُرتّب الخضوع لقانون العلاقات الزراعية تستلزم العمل الزراعي الشخصي؛ فإذا انتفى العمل بالذات واقتصر النشاط على تشغيل العمال، انقلبت العلاقة إلى إيجار واستثمار يخضعان للقانون المدني، ويكون الغبن من عيوب الرضا في العقد.
المزارع هو من يعمل بنفسه واذا استخدم عمالا زراعيين فيكون ذلك اضافة الى عمله بالذات ، اما من يقوم كل جهده على استثمار العمال الزراعيين فعقده عقد إيجار واستثمار يخضع للقانون المدني لا لقانون العلاقات الزراعية – الغبن المنصوص في المادة 130 مدني من عيوب الرضاء .