• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحل مؤسسة التأمينات محل المصاب في حدود التعويض المقضي به وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون تجاوز ما تكبدته فعلاً

إذا قامت مؤسسة التأمينات بتعويض المصاب، فإنها تحلّ محلّه في الرجوع بقدر ما أدّته، ويكون الرجوع/التعويض محكوماً بقواعد المسؤولية التقصيرية وبحدٍّ أعلى هو مقدار ما تكبدته فعلاً.

نص الاجتهاد

تحل مؤسسة التأمينات محل المصاب بمقدار التعويض الذي يقدر حسب قواعد المسؤولية التقصيرية به يقطع عما تكلفته على العامل المصاب وعلى ان لا يتجاوز التعويض ماتكلفته فعلاً.