إذا قامت مؤسسة التأمينات بتعويض المصاب، فإنها تحلّ محلّه في الرجوع بقدر ما أدّته، ويكون الرجوع/التعويض محكوماً بقواعد المسؤولية التقصيرية وبحدٍّ أعلى هو مقدار ما تكبدته فعلاً.
تحل مؤسسة التأمينات محل المصاب بمقدار التعويض الذي يقدر حسب قواعد المسؤولية التقصيرية به يقطع عما تكلفته على العامل المصاب وعلى ان لا يتجاوز التعويض ماتكلفته فعلاً.