رابطة القرابة بين الأشقاء لا تشكّل سبباً قانونياً للإعفاء من جرم السرقة، ما لم يرد نصّ خاص يقرر ذلك صراحة.
لا يعفى الاخ من جرم سرقة أخيه المناقشة: ان المادة 160 عقوبات لا تتضمن اعفاء الاخ من جرم سرقة اخيه