لا تقوم نية القتل لمجرد استعمال مالك الأرض موادّ لمكافحة الحشرات أو القوارض داخل أرضه، ما لم يثبت أنه قصد إزهاق روح الحيوان المتضرر على وجهٍ مباشر أو محتوم؛ كما يجب تقدير دور المتضرر في إحداث النتيجة.
إذا وضع المزارع قليلا من حبات الحنطة الملوثة بمادة سم الفار في أرضه فتسممت دجاجات جاره التي دخلت المزروعات فلا يعني ذلك انه اقدم قصدا على قتلها ومن حقه ان يضع فر أرضه مواد لمكافحة الحشرات وعلى المحكمة ان تناقش مدى حرية صاحب الدجاج في أطلاق دجاجة في ارض غيره .