إذا كان السجل من السجلات العادية غير الرسمية، فإن تزويره يُعالج بوصفه تزويراً جنحياً لا جناية.
سجلات الواردة والصادرة ودخول السيارات وخروجها سجلات عادية والتزوير فيها جنحي .