الأصل عدم جواز ملاحقة الموظف جزائياً قبل سلوك الطريق التأديبي المقرر قانوناً، غير أن إجراءات التحقيق العاجلة في حالة الجريمة المشهودة لا تُسقط حق الإحالة إلى مجلس التأديب ولا تمنعها.
لا يجوز ملاحقة الموظف بجرم قبل إحالته إلى مجلس التأديب, والتحقيق معه في حالة الجريمة المشهودة قبل الإحالة لا يمنع من هذه الإحالة