• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ملاحقة الموظف بجرم قبل إحالته إلى مجلس التأديب, والتحقيق معه في حالة الجريمة المشهودة قبل الإحالة لا يمنع من هذه الإحالة

الأصل عدم جواز ملاحقة الموظف جزائياً قبل سلوك الطريق التأديبي المقرر قانوناً، غير أن إجراءات التحقيق العاجلة في حالة الجريمة المشهودة لا تُسقط حق الإحالة إلى مجلس التأديب ولا تمنعها.

نص الاجتهاد

لا يجوز ملاحقة الموظف بجرم قبل إحالته إلى مجلس التأديب, والتحقيق معه في حالة الجريمة المشهودة قبل الإحالة لا يمنع من هذه الإحالة