إثبات الزنا لا يتوقف على المشاهدة في الجرم المشهود، وإنما يكفي أن تقوم قرائن وأقوال شهود تُكوِّن لدى المحكمة اقتناعًا جازمًا بوقوعه.
لا يقتضي ان يكون الزانيات قد شوهدا في الجرم المشهود وانما يمكن ان يفاجأ في حالة لا تدع مجالا للشك في ارتكابهما له وتؤسس المحكمة قناعتها على ماتراه في أقوال الشهود .