• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجندي الفار يعتبر عسكريا والجرم الواقع اثناء الفرار يدخل في اختصاص القضاء العسكري

العبرة في الاختصاص العسكري بالصفة العسكرية القائمة قانونًا من تاريخ سوق المكلف إلى خدمة العلم حتى تسريحه؛ فإذا ارتكب جرمًا خلال هذه المدة، انعقد الاختصاص للقضاء العسكري ولو كان في حالة فرار.

نص الاجتهاد

الجندي الفار يعتبر عسكريا والجرم الواقع اثناء الفرار يدخل في اختصاص القضاء العسكري . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أنه اسند الى الطاعن جرم القتل بتاريخ 14/11/1968 وقد تبين من كتاب المكلف بتسيير أمور الكتيبة 288 المؤرخ في 28/6/1971 أن المجند محمود أحمد قد فر من الخدمة بتاريخ 16/9/1967 ولم يلتحق بالوحدة بعد ذلك . وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن العسكري يصبح متمتعا بهذه الصفة من تاريخ سوقه الى خدمة العلم حتى تاريخ تسريحه وتكون محاكمته عن الجرائم التي يرتكبها في هذه الفترة من الزمن داخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقا للصلاحية الشخصية التي نصت عليها المادة 50 من قانون العقوبات العسكري وسواء في ذلك ارتكابه الجرم في أرض عسكرية أو في أثناء الخدمة الفعلية أو في زمن فراره أو كان المعتدى عليه عسكريا أم لا وتأييد ذلك في قرارها المؤرخ في 24/4/1965 . وكان الطاعن قد ارتكب الجرم في زمن يعتبر فيه عسكريا فيكون الاختصاص منعقدا للقضاء العسكري وقد خالف القرار المطعون فيه أحكام القانون وأصبح جديرا بالنقض