• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا سقطت حضانة الأم للصغير وانتقل إلى أبيه فلا يلزم الأب بإرساله إليها، مع بقاء حقها في رؤيته

سقوط حضانة الأم وانتقال الصغير إلى الأب يرفع التزام الأب بإرساله إليها، لكنه لا يزيل حق الأم في رؤية الصغير عند طلبها لذلك.

نص الاجتهاد

اذا سقطت حضانة الام للصغير واخذه الاب فلا يجبر على ارساله لها ولكنها لاتمنع من رؤيته اذا ارادت .