سقوط حضانة الأم وانتقال الصغير إلى الأب يرفع التزام الأب بإرساله إليها، لكنه لا يزيل حق الأم في رؤية الصغير عند طلبها لذلك.
اذا سقطت حضانة الام للصغير واخذه الاب فلا يجبر على ارساله لها ولكنها لاتمنع من رؤيته اذا ارادت .