• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يسجل في الضبط من أقوال أخذت بالإكراه ينطوي على تزوير لأن واجب منظمي الضبط تسجيل أقوال المخالفين الحقيقية دون ضبط ولذلك يجب الادعاء

تدوين أقوالٍ غير حقيقية أو منتزعة بالإكراه في الضبط يُعدّ تزويراً، ويجب سلوك طريق الادعاء بتزوير الضبط ضمن المهلة والإجراءات الخاصة المقررة أمام الجهة الجمركية المختصة، وإلا سقط سماع الدفع أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ما يسجل في الضبط من أقوال أخذت بالإكراه ينطوي على تزوير لأن واجب منظمي الضبط تسجيل أقوال المخالفين الحقيقية دون ضبط ولذلك يجب الادعاء بتزوير الضبط ضمن المهلة المحددة في المادة 312 جمارك أمام اللجنة الجمركية ولا يسمع أمام القضاء العادي