• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة تقوم على قرينة خطأ مفترض في ذمة الحارس

المسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة تقوم على قرينة خطأ مفترض في ذمة الحارس، ولا يكفي لنفيها إثبات اتخاذ الاحتياطات الوقائية، وإنما ينهض سبب الإعفاء عند إثبات السبب الأجنبي الذي يقطع رابطة السببية.

نص الاجتهاد

المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة قرينة مفترضة لا تقبل إثبات العكس ولكن يمكن التحلل منها بإثبات القوة القاهرة الحادث المفاجئ أو خطأ الغير المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه قد نفى المسؤولية عن الشركة بداعي أنها اتخذت الاحتياطات اللازمة لدرء وقوع الحوادث. وهذه الاحتياطات تتلخص في أمرين: أولهما وضع لوحة على ارتفاع مترين فيها صورة تدل على خطر الموت، ووضع دائرة حديدية تنتهي بنهايات مدببة لتحول دون صعود الناس على العمود الكهربائي. وحيث أنه يبين من الرجوع إلى أحكام المادة 179 مدني أنها رتبت المسؤولية على حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة ويكون هذا الحارس مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. وحيث أن هذا النص أوجد خطأ مفترضاً بجانب الحارس غير قابل لإثبات العكس، ولا يمكن للحارس نفي هذا الخطأ، ويمكنه التحلل من المسؤولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي (قوة قاهرة أو حادث مفاجىء أو خطأ المصاب أو خطأ الغير). وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قرر نفي خطأ الشركة الحارسة يغدو مخالفاً للخطأ المفترض المقرر بحكم القانون ويتعين نقضه وإعادته إلى المحكمة مصدرته لتحري عما إذا كان المصاب أخطأ في الاقتراب من العمود والمحول الكهربائي. وعما إذا كانت الاحتياطات التي اتخذتها الشركة تكفي لمنع اقتراب المصاب من هذه الأجهزة في مثل المكان الموجودة فيه. ويمكنها عند الاقتضاء الاستعانة بالخبرة الفنية وتفصل في الدعوى على ضوء ما يثبت لها.