تنقضي إمكانية سماع دعوى الادعاء على العقار المسجّل باسم الخزينة لجهالة صاحبه بعد مرور السنتين المنصوص عليهما قانوناً، ويصبح التسجيل نهائياً بعدها.
اذا حصل الادعاء بعد السنتين المشار إليهما في المادة 31 من القرار 86 لعام 26 لم تسمع الدعوى ولو كان العقار سجل باسم الخزينة لجهالة صاحبه لان هذا التسجيل يصبح نهائياً بانقضاء السنتين المذكورتين .