• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سماع دعوى الادعاء على العقار المسجل باسم الخزينة بعد انقضاء السنتين المقررتين قانوناً لنهائية التسجيل

تنقضي إمكانية سماع دعوى الادعاء على العقار المسجّل باسم الخزينة لجهالة صاحبه بعد مرور السنتين المنصوص عليهما قانوناً، ويصبح التسجيل نهائياً بعدها.

نص الاجتهاد

اذا حصل الادعاء بعد السنتين المشار إليهما في المادة 31 من القرار 86 لعام 26 لم تسمع الدعوى ولو كان العقار سجل باسم الخزينة لجهالة صاحبه لان هذا التسجيل يصبح نهائياً بانقضاء السنتين المذكورتين .