• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر مفعول تغيب المدعى عليه نافذا بعد ساعة من انتظاره عن الموعد المحدد

العبرة في تخلّف المدعى عليه هي بانقضاء ساعة كاملة على الموعد المحدد في مذكرة الدعوى المبلّغة أصولاً، وبعدها يصبح مفعول التغيب نافذاً ويصح الحكم غيابياً.

نص الاجتهاد

يعتبر مفعول تغيب المدعى عليه نافذا بعد ساعة من انتظاره عن الموعد المحدد المناقشة: ان المادة 188 اصول جزائية المطبقة أحكامها في المحاكم الاستئنافية تنص على انه اذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول يحاكم بالصورة الغيابية وان ورود النص بكلمة ( الساعة ) لا ( الموعد ) يوجب اعتبار مفعول التغيب نافذا بعد انتظار الساعة