• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستسلام لأشخاص كثيرين دون قصد التكسب وإقامة علاقات طويلة نسبيا مع كل منهم لا يتطبق على جرم الدعارة

لا تقوم جريمة الدعارة بمجرد الاستسلام لعدة أشخاص دون قصد التكسب، إذا كانت العلاقة مع كل منهم ذات امتداد نسبي ولا يثبت توافر المقومات القانونية الخاصة بالجرم.

نص الاجتهاد

الاستسلام لأشخاص كثيرين دون قصد التكسب وإقامة علاقات طويلة نسبيا مع كل منهم لا يتطبق على جرم الدعارة .