لا تقوم جريمة الدعارة بمجرد الاستسلام لعدة أشخاص دون قصد التكسب، إذا كانت العلاقة مع كل منهم ذات امتداد نسبي ولا يثبت توافر المقومات القانونية الخاصة بالجرم.
الاستسلام لأشخاص كثيرين دون قصد التكسب وإقامة علاقات طويلة نسبيا مع كل منهم لا يتطبق على جرم الدعارة .