إذا كانت الفائدة مقررةً ومستحقةً بموجب النصوص الخاصة ولم يقم المستأجر بدفعها، جاز الحكم بتخلية المأجور بسبب التخلف عن الوفاء بالالتزام المالي المفروض عليه.
ان عدم دفع الفائدة المنطوق عنها بالمرسومين التشريعين 187 لعام 1970 و 13 لعام 1971 يوجب التخلية .