الأمر القضائي بتعيين المحكمين قرار غير قابل للاستئناف أو لأي طريق من طرق المراجعة، ولا يحول دون تمسك الخصوم بالدفوع عند مرحلة تنفيذ قرار التحكيم.
قرار محكمة البداية بتعيين المحكمين لا يقبل الاستئناف او اي طريق من طرق المراجعة ولا يمنع هذا من أثارة الدفوع عند أعطاء قرار المحكمين صيغة التنفيذ .