• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تعيين المحكمين الصادر عن محكمة البداية لا يقبل الطعن استقلالا وتبقى الدفوع مثارة عند طلب تنفيذه

الأمر القضائي بتعيين المحكمين قرار غير قابل للاستئناف أو لأي طريق من طرق المراجعة، ولا يحول دون تمسك الخصوم بالدفوع عند مرحلة تنفيذ قرار التحكيم.

نص الاجتهاد

قرار محكمة البداية بتعيين المحكمين لا يقبل الاستئناف او اي طريق من طرق المراجعة ولا يمنع هذا من أثارة الدفوع عند أعطاء قرار المحكمين صيغة التنفيذ .