لائحة النظام الأساسي للمنشأة تُدمج في عقد العمل وتُنتج أثراً ملزماً للطرفين، ويجوز الاستناد إليها في إنهاء علاقة العمل متى لم تخالف التشريع العمالي، كما أن الأسباب القانونية لإنهاء العقد ليست على سبيل الحصر.
ان لائحة النظام الأساسي للمنشاة تعتبر جزءاً من عقد العمل ولإحكامها قوة القانون في كل ما لايتعارض مع التشريعات العمالية اذا كان قانون العمل قد خلا من نص على انهاء عقد العمل عند بلوغ العامل الستين من العمر فلا يعني ذلك قيام علاقة تعاقدية مؤيدة ، لان الاسباب الواردة في المادة 81 من قانون العمل وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر .