• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الأب بتهيئة مسكن للحاضنة قريب من مدرسة الطفل ويزول حقها في الحضانة إذا امتنعت عن الانتقال إليه

إذا كان المسكن المهيأ للحاضنة جزءاً من متطلبات الحضانة ومراعياً لمصلحة الطفل ومحل إقامته الدراسي، فإن امتناع الحاضنة عن الانتقال إليه يترتب عليه سقوط حقها في الحضانة.

نص الاجتهاد

على الاب تهيئة مسكن للحاضنة قريب من المدرسة التي يذهب اليها الطفل لان المسكن جزء من الحضانة , فان رفضت الذهاب اليه سقط حقها الحضانة .