إذا كان المسكن المهيأ للحاضنة جزءاً من متطلبات الحضانة ومراعياً لمصلحة الطفل ومحل إقامته الدراسي، فإن امتناع الحاضنة عن الانتقال إليه يترتب عليه سقوط حقها في الحضانة.
على الاب تهيئة مسكن للحاضنة قريب من المدرسة التي يذهب اليها الطفل لان المسكن جزء من الحضانة , فان رفضت الذهاب اليه سقط حقها الحضانة .