العلاقة الأخوية بذاتها لا تُنشئ سبباً للإعفاء من المسؤولية الجزائية عن السرقة، ولا يجوز استنباط استثناءٍ من نص المادة 660 ما لم يرد به نص صريح.
إن المادة 660 عقوبات لا تتضمن إعفاء الأخ من جرم سرقة أخيه.