• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حجز تعويض مؤسسة التأمينات بقدر يجاوز المعدل وفاءً لدين ولو صدر من العامل توكيل للدائن

الحجز على التعويضات لدى مؤسسة التأمينات لا يجوز أن يتجاوز الحدّ القانوني المقرر، ويُعدّ باطلاً أو غير نافذ فيما جاوزه، ولا يغيّر من ذلك صدور وكالة من العامل لصالح الدائن.

نص الاجتهاد

حجز التعويض تحت يد مؤسسة التأمينات بما يفوق المعدل لوفاء دين غير جائز ولو كان العامل نظم وكالة للدائن بذلك .