الحجز على التعويضات لدى مؤسسة التأمينات لا يجوز أن يتجاوز الحدّ القانوني المقرر، ويُعدّ باطلاً أو غير نافذ فيما جاوزه، ولا يغيّر من ذلك صدور وكالة من العامل لصالح الدائن.
حجز التعويض تحت يد مؤسسة التأمينات بما يفوق المعدل لوفاء دين غير جائز ولو كان العامل نظم وكالة للدائن بذلك .