الحكم الصادر بالهجر لمصلحة الزوجة يخول المحكمة المختصة أن تقضي بإخراج الزوج من مسكن الزوجية، حتى إذا كان المسكن مستأجراً على اسم الزوج.
اذا قررت المحكمة الروحية الهجر لصالح الزوجة امكن لها ان تامر الزوج بالخروج من الدار ولو كان المسكن مستاجراً من قبله .