• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الروحية أن تأمر الزوج بالخروج من الدار إذا قضت بالهجر لصالح الزوجة ولو كان المسكن مستأجراً من قبله

الحكم الصادر بالهجر لمصلحة الزوجة يخول المحكمة المختصة أن تقضي بإخراج الزوج من مسكن الزوجية، حتى إذا كان المسكن مستأجراً على اسم الزوج.

نص الاجتهاد

اذا قررت المحكمة الروحية الهجر لصالح الزوجة امكن لها ان تامر الزوج بالخروج من الدار ولو كان المسكن مستاجراً من قبله .