إذا حدّد القانون وسيلةً خاصة لإثبات الإذن أو الموافقة في مسألة التأجير للغير، تعيّن الالتزام بها ولا يُصار إلى الشهادة. ودعوى الإخلاء المؤسسة على التأجير للغير بلا حق لا تتقادم متى كان الفعل المستوجب للإخلاء مستمراً غير منقطع.
لا يجوز إثبات الإذن بتأجير الغير بالشهادة لوجود الغرابة لعدم النص على ذلك في قانون الإيجار إن الدعوى بإخلاء المأجور لعلة تأجير الغير لا تتقادم لأن فعل التأجير إلى الغير بدون حق مستمر وغير منقطع المناقشة: لما كان ليس في قانون الإيجارات ما يجيز للمستأجر أو للمتنازل له أن يثبت الموافقة أو الإذن بالشهادة في حال وجود القرابة لذلك يكون طلب الطاعن الرامي إلى إثبات الإذن بغير الطريقة المنصوص عنها في الفقرة/ج/من المادة/5/من قانون الإيجارات غير مستند إلى أساس من القانون.ولما كان الزعم بأن الدعوى الحاضرة مشمولة بالتقادم لانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع التنازل إلى الغير هو زعم مردود لأن التقادم لا يسري في مثل هذه الدعوى سيما وأن فعل التأجير إلى الغير بدون حق فعل مستمر وغير منقطع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء متوافقاً مع أحكام القانون مما يستوجب رفض الطعن.