لا يجوز لصاحب العمل أن يتخذ من تخفيض ساعات التدريس المقررة في الخطة المدرسية ذريعةً لإسقاط مزايا عقد العمل أو إنقاص الأجر السنوي للعامل ما لم يوجد سند قانوني يبرر ذلك.
ان تخفيض عدد الساعات المخصصة للمدرس في الخطه المدرسية ليس من شانه ان يحرم المدرس من مزايا عقد عمله ، ولا يصح ان يتخذ منه سبباً لتخفيض أجره السنوي .