• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخفيض ساعات التدريس في الخطة المدرسية لا يبرر الانتقاص من مزايا عقد العمل أو تخفيض الأجر السنوي للمدرس

لا يجوز لصاحب العمل أن يتخذ من تخفيض ساعات التدريس المقررة في الخطة المدرسية ذريعةً لإسقاط مزايا عقد العمل أو إنقاص الأجر السنوي للعامل ما لم يوجد سند قانوني يبرر ذلك.

نص الاجتهاد

ان تخفيض عدد الساعات المخصصة للمدرس في الخطه المدرسية ليس من شانه ان يحرم المدرس من مزايا عقد عمله ، ولا يصح ان يتخذ منه سبباً لتخفيض أجره السنوي .