إذا ثبت أن التاجر استورد بضاعة وضمّنها خيوطاً موقوفة الاستيراد، ثم لم يُفصح عنها للجهات الجمركية وتصرّف بها بالبيع خلسة، فإن هذا السلوك يُكيّف بحكم التهريب الجمركي.
قبول التاجر بالاستفادة من خيوط موقوف استيرادها وجدت ضمن بضاعته المستوردة وعدم إخباره الجمارك عنها وبيعها خلسة إلى الغير يعتبر بحكم التهريب