• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم الصلح بجميع المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار

تختصّ محاكم الصلح بالنظر في كل نزاع ينشأ عن عقد إيجار، ويشمل ذلك جميع المنازعات المتفرعة عن هذا العقد.

نص الاجتهاد

انمن أصول المحاكمات في فقرتها الأولى أعطت محاكم الصلح الاختصاص للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن عقود الايجار .