تختصّ محاكم الصلح بالنظر في كل نزاع ينشأ عن عقد إيجار، ويشمل ذلك جميع المنازعات المتفرعة عن هذا العقد.
انمن أصول المحاكمات في فقرتها الأولى أعطت محاكم الصلح الاختصاص للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن عقود الايجار .