يحلّ من أدى التعويض أو الراتب الشهري محلّ المستفيد في الرجوع على المسؤول عن الضرر في حدود ما دفعه فعلاً، ويجوز تقدير التعويض على هيئة إيراد مرتب متى اقتضت ذلك طبيعة الضرر.
اذا كانت المؤسسة التزمت نتيجة لوفاة العامل المصاب بدفع راتب شهري وفق المادة 34 تأمينات , ومع تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية , ينتقل الى المؤسسة حق المصاب في حدود ماتكلفته المؤسسة فعلا , مع الإشارة الى ان المادة 172 نسوغ الحكم بالتعويض للمصاب على شكل ايراد مرتب .