• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المؤسسة في الرجوع على المسؤول التقصيري يقتصر على ما تحملته فعلاً من نفقات بسبب إصابة العامل أو وفاته

يحلّ من أدى التعويض أو الراتب الشهري محلّ المستفيد في الرجوع على المسؤول عن الضرر في حدود ما دفعه فعلاً، ويجوز تقدير التعويض على هيئة إيراد مرتب متى اقتضت ذلك طبيعة الضرر.

نص الاجتهاد

اذا كانت المؤسسة التزمت نتيجة لوفاة العامل المصاب بدفع راتب شهري وفق المادة 34 تأمينات , ومع تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية , ينتقل الى المؤسسة حق المصاب في حدود ماتكلفته المؤسسة فعلا , مع الإشارة الى ان المادة 172 نسوغ الحكم بالتعويض للمصاب على شكل ايراد مرتب .