العبرة في خضوع سند الأمر للتقادم هي لطبيعة الالتزام الذي أنشأه؛ فإذا كان الالتزام مدنياً لا تجارياً، فإن التقادم الواجب التطبيق هو التقادم المدني الطويل ولو خلا السند من ذكر مكان إنشائه.
اذا كان سند الأمر الخالي من ذكر مكان انشائه قد حرر بموضوع مدني لا تجاري , فانه لا يخضع للتقادم التجاري الطويل وانما يخضع للتقادم المدني الطويل .