• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التزوير الأصلية تقبل متى وجدت مصلحة محتملة ولو لم يكن السند مبرزاً في الدعوى

دعوى التزوير الأصلية لا تُشترط لقبولها مواجهةُ سندٍ مُبرز، بل يكفي توافر مصلحةٍ محتملة إذا كانت الغاية وقائيةً لدفع ضررٍ محتمل، ويُعتد بإنكار الخصم وجود المستندات كحجةٍ عليه تمنعه من التمسك بها مستقبلاً.

نص الاجتهاد

إن ما نص عليه قانون البينات بشأن تحديد مواضع التزوير وحفظ السند في ديوان المحكمة الخ… إنما ينحصر شأنه في الحالة التي يكون السند المدعى بتزويره مبرزاً في الدعوى أو لا يكون هناك جدالاً بين الطرفين على وجوده إن دعوى التزوير الأصلية تكون ضد أية وثيقة لم تبرز ولم يدع بها والقصد منها تلافي ضرر مستقبل يخشى وقوعه فلا يشترط لقبول هذه الدعوى سوى توافر المصلحة المحتملة إذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر في دعوى التزوير إذا أنكر الخصم وجود المستندات المدعى بتزويرها فإن إقراره هذا يتخذ حجة عليه يحول دون احتجاجه في المستقبل بأي سند ضد مدعي التزوير وترد دعوى التزوير لعدم جدواها