• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفذ الأحكام السويسرية في سورية متى أقر القانون السويسري مبدأ المعاملة بالمثل وتوافرت شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية

إذا أقرّ القانون الأجنبي مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام، وجب على القضاء السوري الاعتداد به مبدئياً، ثم التحقق من توافر شروط تنفيذ الحكم الأجنبي وفق أحكام قانون أصول المحاكمات قبل إجازة التنفيذ.

نص الاجتهاد

لما كان القانون السويسري في مقاطعة برن يجيز تنفيذ الأحكام القرارة بدون شرط، فعملاً بمبدأ المقابلة تنفذ الأحكام السويسرية في سورية إذا توافرت الشروط المبينة في المادة 308 أصول المناقشة: حيث أنه يتبين من الوثيقة الصادرة عن القنصل السويسري أن المادة 401 من قانون أصول المحاكمات المدنية لمقاطعة برن تجيز تنفيذ أي حكم مدني في سويسرا عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل الذي أقره القانون السوري. وحيث أن ما ورد في المادة 59 من الدستور السويسري اقتصر على تحديد اختصاص المحاكم السويسرية بالنسبة للدعاوى المقامة على المواطنين المقيمين في سويسرا والمقتدرين على الدفع معتبراً أن المحاكم السورية هي المختصة في هذه الحالة بالنظر في المطاليب الشخصية المدعى بها تجاههم وليس في هذا القيد ما يؤثر في المبدأ العام الذي تضمنته المادة 401 من قانون الأصول السويسري التي أقرت جواز تنفيذ الأحكام السورية في سويسرا ويبقى الأثر القانوني لهذا النص محصوراً في المحاكم السويسرية التي يحق لها إذا طلب إليها تنفيذ حكم سوري أن ترفض تنفيذه إذا رأت أن الاختصاص في النزاع يعود لمحاكمها وكان قانونها لا يجيز تنفيذ الأحكام الأجنبية عندما تكون المحاكم الوطنية هي المختصة بالفصل في النزاع. وحيث أنه يتحصل مما تقدم أنه يتعين على المحاكم السورية أن تقبل مبدئياً تنفيذ الأحكام السويسرية طالما أن القانون السويسري أقر مبدأ المعاملة بالمثل وثم تعمد بعد ذلك للتثبت من توافر الشروط التي تجيز تنفيذ الأحكام الأجنبية والمنصوص عنها في المادة 308 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج مما يعرضه للنقض.