يشترط تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من قانون البينات المتعلق بوجوب بيان السندات ومواضع التزوير أن يكون المدعي قد اطلع على السندات أو كانت في متناول علمه؛ أما إذا جهل وجودها واكتفى بإنكار الخصم لوجود أي سند، فلا محل لتطبيق هذا الجزاء ابتداءً، وتُقبل الدعوى لوجود مصلحة محتملة ثم تُرد لعدم الج...
الزام من يدعي التزوير ببيان عدد السندات وموضوعها ومواضيع التزوير تحت طائلة البطلان وفق المادة 40 بينات يكون في حالة اطلاع المدعي على السندات ولكن إذا لم يطلع عليها واشتبه بوجود سندات مزورة لدى خصمه واكتفى من الخصم بإنكار وجود أي سند فإنه لا مجال لتطبيق المادة المذكورة ابتداء، ويكون قبول الدعوى لوجود المصلحة المحتملة ويحكم برد دعوى التزوير لعدم جدواها