كل امتناع سلبي يفضي إلى عدم تسهيل أعمال الضابطة الجمركية، كرفض التفتيش أو فتح الطرد أو الوقوف عند الطلب، ينهض به وصف المخالفة متى كان من شأنه تعطيل عمل الجمارك.
مخالفة الامتناع تتحقق بأي عمل سلبي يرفض فيه المخالف تسهيل أعمال رجال الجمارك كتفتيشه أو فتح طرد أو الوقوف وما ورد منها في البند 129 من النظام الشارح لأحكام المادة 356 ورد على سبيل المثال لا الحصر