• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الافتراء الواقع عن جرم لم يقترف يعتبر من نوع الجنحة اما الافتراء عن جرم معين ينسب الى شخص معين بنية سيئة يكون جنحة اذا كان الجرم المفترى به

تتبع وصفة جرم الافتراء وصفَ الجرم المفترى به؛ فإذا كان المفترى به جنحة كانت الواقعة جنحة، وإذا كان جناية كانت الواقعة جناية، أما الافتراء عن جرم غير مقترف فيُعدّ من نوع الجنحة.

نص الاجتهاد

الافتراء الواقع عن جرم لم يقترف يعتبر من نوع الجنحة اما الافتراء عن جرم معين ينسب الى شخص معين بنية سيئة يكون جنحة اذا كان الجرم المفترى به جنحة ويكون جناية اذا كان الجرم جنائي الوصف .