تتبع وصفة جرم الافتراء وصفَ الجرم المفترى به؛ فإذا كان المفترى به جنحة كانت الواقعة جنحة، وإذا كان جناية كانت الواقعة جناية، أما الافتراء عن جرم غير مقترف فيُعدّ من نوع الجنحة.
الافتراء الواقع عن جرم لم يقترف يعتبر من نوع الجنحة اما الافتراء عن جرم معين ينسب الى شخص معين بنية سيئة يكون جنحة اذا كان الجرم المفترى به جنحة ويكون جناية اذا كان الجرم جنائي الوصف .