لا يجوز تعديل شروط العقد أو تمديد أثره إلا بتلاقي إرادتي المتعاقدين ويبقى الامتداد على شروطه ذاتها
تعديل شروط العقد أو تغييرها لا يتم إلا بتلاقي إرادتي المتعاقدين على ذلك، وأما امتداد العقد فينصرف إلى استمراره بالشروط المتفق عليها أصلاً ما لم يثبت اتفاق لاحق على تعديلها.
نص الاجتهاد
لا يجوز تعديل شروط العقد الا بتطابق الإرادتين واذا امتد فبشروطه ذاتها .