• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضفي الإنذار وحده المشروعية على الإصلاحات ما لم يثبت بصك رسمي

لا ينهض الإنذار منفرداً دليلاً على مشروعية الإصلاحات، ويتعيّن لإثباتها وجود صك رسمي يثبتها.

نص الاجتهاد

إن الإنذار وحده لا يكفي لإضفاء صفة المشروعية على الإصلاحات ما لم يثبت ذلك بصك رسمي