لا ينهض الإنذار منفرداً دليلاً على مشروعية الإصلاحات، ويتعيّن لإثباتها وجود صك رسمي يثبتها.
إن الإنذار وحده لا يكفي لإضفاء صفة المشروعية على الإصلاحات ما لم يثبت ذلك بصك رسمي