إثبات مهر المثل يتطلب شهادة شاهدين عدلين، ولا تقوم مقامها شهادة أو خبرة خبير واحد.
لا يثبت مهر المثل الا بشاهدين عدلين ولا يكفي فيه أخبار خبير واحد .