لا تُستحقّ المطالبة بالتعويض لمجرد براءة المتهم، بل يجب إثبات فعلٍ آخر من جانب المدعي الشخصي يرقى إلى التقصير أو العمل غير المشروع.
ان مجرد براءة المتهم غير كاف في طلب التعويض ما لم يكن هنالك عمل آخر من المدعي الشخصي يعتبر تقصيراً او عملا غير مشروع.