• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي مجرد براءة المتهم للحكم بالتعويض ما لم يثبت خطأ من المدعي الشخصي أو عمل غير مشروع

لا تُستحقّ المطالبة بالتعويض لمجرد براءة المتهم، بل يجب إثبات فعلٍ آخر من جانب المدعي الشخصي يرقى إلى التقصير أو العمل غير المشروع.

نص الاجتهاد

ان مجرد براءة المتهم غير كاف في طلب التعويض ما لم يكن هنالك عمل آخر من المدعي الشخصي يعتبر تقصيراً او عملا غير مشروع.