• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك طالب النفقة داراً للسكن لا تبلغ نصاب اليسار لا يسقط النفقة المحكوم بها

لا يسقط استحقاق النفقة بمجرد تملك المستحق داراً للسكن إذا كانت الدار بقدر الحاجة ولا تشكل نصاب اليسار، ما دام هذا الملك لا يفيد اليسار المالي.

نص الاجتهاد

تملك طالبي النفقة لدار لا تزيد عن حاجتهم للسكن ولا تشكل نصاب اليسار لا يؤدي إلى إسقاط النفقة المحكوم بها .