لا يسقط استحقاق النفقة بمجرد تملك المستحق داراً للسكن إذا كانت الدار بقدر الحاجة ولا تشكل نصاب اليسار، ما دام هذا الملك لا يفيد اليسار المالي.
تملك طالبي النفقة لدار لا تزيد عن حاجتهم للسكن ولا تشكل نصاب اليسار لا يؤدي إلى إسقاط النفقة المحكوم بها .