• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نشوز الزوجة يسقط حقها في النفقة أثناء الزواج والعدة

إذا ثبت نشوز الزوجة سقط حقها في النفقة أثناء الزواج، وسقطت كذلك نفقة العدة ما دام سبب السقوط قائماً.

نص الاجتهاد

نشوز المرأة يسقط نفقتها اثناء الزواج وخلال العدة .