إذا ثبت نشوز الزوجة سقط حقها في النفقة أثناء الزواج، وسقطت كذلك نفقة العدة ما دام سبب السقوط قائماً.
نشوز المرأة يسقط نفقتها اثناء الزواج وخلال العدة .