العبرة في ترتيب الحقوق العقارية بسبق وضع إشارة التأمين على صحيفة العقار، فيكسب صاحبها أولوية التسجيل، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا كان وضع الإشارة قد تمّ بتواطؤ مقصود للإضرار بالغير.
من وضع اشارة التامين أولاً على صفحة العقار يكتسب الحق الناشئ عن سبق التسجيل ولو كان عالماً بدعوى الغير وسارع الى ووضع تأمينه قبل وضع أشارة الدعوى , ما لم يكن وضع اشارة التامين ناتجاً عن تواطؤ بقصد منه الاضرار بالغير .