• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسبقية قيد إشارة التأمين على صحيفة العقار تكسب صاحبها حقه ولو علم بدعوى الغير ما لم يكن القيد صادراً عن تواطؤ للإضرار به

العبرة في ترتيب الحقوق العقارية بسبق وضع إشارة التأمين على صحيفة العقار، فيكسب صاحبها أولوية التسجيل، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا كان وضع الإشارة قد تمّ بتواطؤ مقصود للإضرار بالغير.

نص الاجتهاد

من وضع اشارة التامين أولاً على صفحة العقار يكتسب الحق الناشئ عن سبق التسجيل ولو كان عالماً بدعوى الغير وسارع الى ووضع تأمينه قبل وضع أشارة الدعوى , ما لم يكن وضع اشارة التامين ناتجاً عن تواطؤ بقصد منه الاضرار بالغير .