إذا كان الوكيل المحامي معزولاً، وكان من شأن تبليغه بالأحكام الصادرة أن يعرّض مصالح الموكل للخطر، وجب على المحكمة بحث هذا الدفع والرد عليه وفقاً لأحكام القانون المدني.
على المحكمة ان ترد على دفع الموكل بان على وكيله المحامي المعزول ان يبلغه بالإحكام الصادرة عليه التي تبليغها بالعزل وذلك حتى لا تتعرض مصالح الموكل للخطر , وفق أحكام المادتين 671و683 من القانون المدني .