إذا قام المستأجر بتأجير المأجور للغير دون إذن خطي، فإن حق طلب الإخلاء يثبت للمؤجر الذي وقع عليه هذا التعدي، ولا يُشترط أن يكون مالكاً للعقار؛ كما لا يُشترط في أصل الصفة إثبات الملكية متى ثبتت العلاقة الإيجارية بين المدعي والمستأجر الأصلي.
الصفة في طلب الإخلاء لعلة تأجير الغير تثبت للشخص الذي وقع عليه التعدي وهو المؤجر إطلاقاً مالك أو غير مالك ولا تثبت لمالك غير مؤجر إذا حل محل المؤجر في العقد. ويكفي إثبات العلاقة الايجارية المناقشة: لما كانت الصفة في طلب الإخلاء لعلة التأجير إلى الغير المنصوص عنه في الفقرة/ج/من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم/111/لعام 1952 إنما تثبت للشخص الذي وقع عليه التعدي وهو المؤجر إطلاقاً مالكاً أو غير مالك. إذ أن إقدام المستأجر على تأجير المأجور إلى الغير بدون إذن خطي إنما يعتبر تعدياً على عقد الإيجار لا على ملكية المأجور ومن هنا تثبت الصفة في طلب الإخلاء للمؤجر ولو غير مالك. ولا تثبت لمالك غير مؤجر. على أنه لا محل لحجب هذه الصفة عن المالك غير المؤجر إن جاز له أن يحل محل المؤجر في عقد الإيجار ويكفي إثبات العلاقة الايجارية بين الجهة المدعية والمدعى عليه المستأجر الأصلي الذي هو الخصم في الدعوى ولا يشترط إثبات الملكية