العبرة في تكييف غرامات القطع بطبيعتها الأصلية لا بالوصف اللاحق؛ فإذا كانت في أصلها عقوبة مفروضة على المخالف فلا تُعامل كحق من حقوق الدولة الذي يسري عليه التقادم الطويل ولو وُصفت لاحقاً بالتعويض المدني.
غرامات القطع قبل فرضها لا تكون من حقوق الدولة التي تتقادم الطويل لانها لا تخرج في أصلها عن كونها عقوبة من اثنتين تفرضان على المخالف ولو اتخذتا فيما بعد صفة التعويض المدني .