تعديل أسباب دعوى التخلية بإضافة سبب جديد لا يستوجب دفع رسم قضائي إضافي، طالما لم يتبدل طلب التخلية ذاته.
إضافة سبب جديد إلى دعوى التخلية لا يوجب دفع رسم أضافي .