• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إضافة سبب جديد إلى دعوى التخلية لا يوجب رسماً إضافياً

تعديل أسباب دعوى التخلية بإضافة سبب جديد لا يستوجب دفع رسم قضائي إضافي، طالما لم يتبدل طلب التخلية ذاته.

نص الاجتهاد

إضافة سبب جديد إلى دعوى التخلية لا يوجب دفع رسم أضافي .