قاعدة انسحاب أثر الحكم إلى يوم رفع الدعوى وضعت لمصلحة المدعي ولا تُفسَّر ضده؛ فإذا تحققت شروط الاستحقاق أثناء السير في الدعوى، جاز للمدعي تعديل طلباته أو إضافة المستحقات اللاحقة دون إلزامه بدعوى جديدة، ما دام القانون يجيز ذلك.
قاعدة انسحاب اثر الحكم ليوم رفع الدعوى وضعت لصالح المدعي فلا تفسر ضده وإذا توفرت شروط الدعوى بعد رفعها قبل من المدعي ان يعدل طلباته حتى لا يرهق بدعوى جديدة. وللمدعي ان يضيف أمام الاستئناف إلى الطلب الأصلي الآجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى المناقشة: حيث ان المحكمة انتهت لرد الدعوى القائمة على إلزام المطعون ضده بثمن البضاعة وذلك تأسيساً على أنه لم يثبت تأخر المطعون ضده عن دفع الأقساط المستحقة المتعهد بها وإن الدعوى على هذا الأساس تكون غير مسموعة إذ يشترط لصحة سماعها ان يكون الحق المدعى به مستحق الأداء بتاريخ الادعاء لان الأحكام معلنة للحق لا منشئة له. وحيث ان القاعدة القائلة بأن اثر الحكم ينسحب ليوم رفع الدعوى وإن هذا التاريخ هو المعول عليه لتقرير ما إذا كانت الدعوى مسموعة أم غير مسموعة إنما وضعت لمصلحة المدعي حتى لا يلحقه أي ضرر من طول أمد التقاضي فلا يجوز بالتالي الاحتجاج بهذه القاعدة ضد مصلحته وبالتطبيق لهذه القاعدة أجاز الفقه للمدعي ان يعدل من طلباته أثناء سير الدعوى بحيث تصبح المحكمة الناظرة في القضية مختصة بنظر النزاع بعد ان كانت غير مختصة بحسب الادعاء السابق ورأوا أنه ليس من العدالة ان يتحمل مصاريف دعوى جديدة يجوز له ان يرفعها أمام نفس المحكمة وفي نفس الوقت الذي يقضى فيه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الأولى. وحيث ان ما ذهب إليه الفقه قد أخذ به قانون أصول المحاكمات الذي أجاز للمدعي حتى أمام محكمة الاستئناف ان يضيف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات (238 أصول محاكمات). وحيث ان الأقساط المستحقة بعد رفع الدعوى وحتى صدور الحكم مما يجوز للمحكمة ان تقضي بها بالتطبيق للقاعدة المذكورة فإن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى فسخ الحكم الابتدائي الذي اعتبر الثمن كله مستحقا ينطوي على خطأ في القانون يعرض الحكم للنقض. وحيث أنه كان يتعين على المحكمة في ضوء ما تقدم ان تحدد القسط المستحق على ضوء العقد الذي أبرمه الطرفان وتقضي بالأقساط المستحقة قبل صدور الحكم فإذا ما استبان لها عدم اتفاق الطرفين على قسط معين حددت القسط الذي يجب على المطعون ضده على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها والتعامل الفعلي الجاري بين الطرفين أو على ضوء القاعدة العامة التي نصت عليها المادة 272 من القانون المدني. وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يلحظ هذه القواعد القانونية مما يعرضه للنقض للخطأ في تفسير القانون.