يجوز للغير أن يثبت ضدّ السند الخطي بالبينة الشخصية، لأن حجية السند لا تمتدّ إليه على نحو يمنعه من الطعن فيه بالصورية أو بإثبات الوقائع المناقضة لمضمونه.
يجوز للغير الاثبات ضد سند خطي بالبينة الشخصية . المناقشة: لما كانت الجهة المطعون ضدها تحتج بعقد البيع المؤرخ تا 22/6/1970 المبرز في إضبارة الدعوى وكان هذا العقد ينص على أن المطعون ضده خالد قد باع إلى المطعون ضده عبد الله المحل الذي يشغله كمصنع من جميع الأدوات الموجودة في المصنع لقاء بدل معين قدره /300/ ل.س.ولما كان الطاعن يزعم أن هذا العقد الصوري وإن البيع المنصوص عنه في العقد وهمي ويطلب إثبات الوقائع المؤيدة للصورية بالبينة الشخصية. ولما كان طلب الإثبات بالشهادة مقبولاً باعتبار أن الطاعن لم يكن طرفاً في العقد المطعون فيه مما يتوجب اعتباره من الغير. وكان يجوز للغير الإثبات ضد سند خطي بالبينة الشخصية. فإن الحكم المطعون فيه يستوجب النقض لهذا السبب.