لا تُستحق أجرة المثل عن دارٍ خُصصت منفعتها سلفاً لسكن القاضي الشرعي متى كان هذا التخصيص ثابتاً ومسجلاً في السجل العقاري.
اذا خصص الواقف منفعة دار لسكن القاضي الشرعي في حلب وكان هذا الحق مسجلاً في السجل العقاري ، فلا يطالب القاضي الشرعي باجر مثل الدار لمصلحة الأوقاف .