• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص الواقف منفعة دار لسكن القاضي الشرعي المسجّل في السجل العقاري يمنع مطالبته بأجر المثل لمصلحة الأوقاف

لا تُستحق أجرة المثل عن دارٍ خُصصت منفعتها سلفاً لسكن القاضي الشرعي متى كان هذا التخصيص ثابتاً ومسجلاً في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

اذا خصص الواقف منفعة دار لسكن القاضي الشرعي في حلب وكان هذا الحق مسجلاً في السجل العقاري ، فلا يطالب القاضي الشرعي باجر مثل الدار لمصلحة الأوقاف .