للهيئة التحكيمية سلطة الاسترشاد بالعرف ومبادئ العدالة بحسب ظروف المنطقة الاقتصادية والاجتماعية عند الفصل في النزاع، ولا تلزمها مرتبة الاستناد الواردة في المادة الأولى/فقرة 2 من القانون المدني.
ان لهيئة التحكيم ان تسترشد بالعرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة اثناء النظر في موضوع النزاع ، دون ان تتقيد بالتسلسل الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني .