حق العامل في الإجازة السنوية لا يسقط بتعذر التمتع به، بل ينقلب إلى حق مالي بالتعويض متى حالت ظروف العمل دون استعماله.
أن الاجازة السنوية حق للعامل يعود لصاحب العمل حق منحها له وفق قواعد ينظمها حسب مقتضيات العمل. فإذا تعذر على العامل الاستفادة منها انقلب حقه فيها إلى تعويض سواء كان على رأس العمل أم لا كما استقر اجتهاد هذه المحكمة