• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجازة السنوية حق للعامل ويترتب على تعذر التمتع بها حقه في التعويض

حق العامل في الإجازة السنوية لا يسقط بتعذر التمتع به، بل ينقلب إلى حق مالي بالتعويض متى حالت ظروف العمل دون استعماله.

نص الاجتهاد

أن الاجازة السنوية حق للعامل يعود لصاحب العمل حق منحها له وفق قواعد ينظمها حسب مقتضيات العمل. فإذا تعذر على العامل الاستفادة منها انقلب حقه فيها إلى تعويض سواء كان على رأس العمل أم لا كما استقر اجتهاد هذه المحكمة