عند عدم النص على أجر العامل في عقد العمل أو نظامه أو النظام الأساسي، يُعتمد أولاً الأجر المقرر لذات العمل المماثل إن وجد، فإن لم يوجد رُجع إلى عرف المهنة وعرف الجهة التي يُؤدى فيها العمل، فإن انتفى العرف قدّر القاضي الأجر وفق مقتضيات العدالة.
إذا لم تنص عقود العمل أو نظام العمل او النظام الأساسي للعمال على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل أخذ بالأجر المقرر لذات العمل من ذات النوع إن وجد وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل. فإذا لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر المناقشة: من حيث أنه إذا لم تنص عقود العمل أو نظام العمل او النظام الأساسي للعمال على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل أخذ بالأجر المقرر لذات العمل من ذات النوع إن وجد وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل. فإذا لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة حسب أحكام المادة 648 من القانون المدني. ومن حيث أن ذلك ما فعلته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حيث أخذت بالأجر المقدر لعمل من ذات النوع بعد المقايسة والأخذ بعين الاعتبار ظروف كل واحد من العملين. ومن حيث أن المدعي لم يحدد راتباً معيناً في استدعاء دعواه وإنما طلب أجر أمثاله. ومن حيث يكون القرار المطعون فيه قضى بما هو موافقاً للقانون والأصول ولا تنال منه أسباب الطعن يتعين رفضه.