الحد الأدنى للأجر مرتبط بالنصاب القانوني لساعات العمل اليومية؛ فإذا كان العامل تحت تصرف صاحب العمل طوال هذا النصاب استحق الحد الأدنى الكامل، وإذا اتُّفق على ساعات مخفضة جاز تقرير أجر نسبي لا يقل عن الحد الأدنى المقابل لساعات العمل المتفق عليها.
اتخاذ المشرع يوم العمل أساساً لتحديد الحد الأدنى للأجر يجعل هذا الحد مقابلاً للنصاب القانوني لساعات العمل المشار إليها في المواد 114 وما يليها من قانون العمل. فإذا تم الاتفاق على العمل ساعات مخفضة تقل عن النصاب القانوني جاز الاتفاق أيضاً على دفع أجر لقاء ساعات العمل المتفق عليها بما لا يقل عما يقابل هذه الساعات من الحد الأدنى للأجر بحيث يستحق الحد الأدنى النسبي المناقشة: من حيث ان الحد الأدنى للأجر وإن كان هو من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما هو دونه وإلا كان العقد باطلاً واستفاد العامل من الحد الأدنى القانوني. إلا أنه يشترط في ذلك أن يبقى العامل تحت تصرف صاحب العمل مدة النصاب القانوني لساعات العمل اليومية.وذلك لأن اتخاذ المشرع يوم العمل أساساً لتحديد الحد الأدنى للأجر يجعل هذا الحد مقابلاً للنصاب القانوني لساعات العمل المشار إليها في المواد 114 وما يليها من قانون العمل. فإذا تم الاتفاق على العمل ساعات مخفضة تقل عن النصاب القانوني جاز الاتفاق أيضاً على دفع أجر لقاء ساعات العمل المتفق عليها بما لا يقل عما يقابل هذه الساعات من الحد الأدنى للأجر بحيث يستحق الحد الأدنى النسبي.(رأي وقرارات وزارة العمل حول هذا الموضوع المنشور في شرح قانون التأمينات للأستاذ سراج الدين وما بعدها). ومن حيث أن المحكمة لم تتحقق فيما إذا كان عمل المدعي وفقاً لنصوص العقد يستغرق كامل النصاب القانوني لساعات العمل اليومية أو قسماً منها لمعرفة فيما إذا كان يستحق الحق الأدنى للأجر الكامل أو النسبي يتعين معه قبول هذا السبب ونقضه لهذه الجهة فقط.